المدرسة القرآنية الشيخ بلعيساوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدرسة القرآنية الشيخ بلعيساوي

منتدى المدرسة القرآنية الشيخ بلعيساوي راس الوادي برج بوعريريج الجزائر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وجوب النظر في الأدلة1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مختار بن سعدي
المديــــــــــــــــر
مختار بن سعدي


المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 22/06/2009

وجوب النظر  في الأدلة1 Empty
مُساهمةموضوع: وجوب النظر في الأدلة1   وجوب النظر  في الأدلة1 Icon_minitimeالجمعة يونيو 26, 2009 10:52 pm

قال الحافظ أبو بكر ابن العربي: النظر هو الفكر المرتب في النفس على طريق تفضي إلى العلم يطلب به من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات. وقال البيضاوى حقيقة النظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم، وقيل غير ذلك وهل الربط بين الدليل والنتيجة عادي فيمكن تخلفه أو عقلي فلا يمكن عند نفى الآفات العامة كالموت ونحوه من أسباب التخلف أو بالتولد أو بالإيجاب؟ أربعة أقوال: الأول مذهب الأشعرى، والثاني لإمام الحرمين وهو الصحيح وللقاضي القولان، والثالث مذهب المعتزلة والرابع مذهب الحكماء: والمعرفة هي الجزم المطابق عن دليل وللشيخ في شرح الكبرى تقسيم عجيب لابد من إيراده لمسيس الحاجة إليه واشتماله على فوائد.

قال رحمه الله: أعلم أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتاً أو نفياً إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أولاً، والأول إما أن يكون لسبب وأعنى به ضرورة أو برهاناً أولاً، وغير الجزم إما أن يكون راجحاً على مقابله أو مرجوحاً أو مساوياً، فأقسام الجزم اثنان وأقسام غير الجزم ثلاثة، ويسمى الأول من قسمي الجزم علماً ومعرفة ويقينا والثاني اعتقاداً ويسمى الأول من أقسام غير الجزم ظنا والثاني وهما والثالث شكاً. فإذا عرفت هذا فالإيمان إن حصل عن أقسام غير الجزم الثلاثة فالإجماع على بطلانه وإن حصل عن القسم الأول من قسمي الجزم وهو العلم فالإجماع على صحته، وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد فينقسم إلى قسمين مطابق في نفس الأمر ويسمى الاعتقاد الصحيح كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري والقاضي والأستاذ وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة، أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية وهو الحق الذي لاشك فيه، وقد حكى غير واحد الإجماع عليه وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه أو لانعقاد إجماع السلف قبله على ضده، وقد حصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال: الأول أنه مؤمن غير عاص بترك النظر، الثاني أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة، الثالث أنه كافر، ثم قال وبالجملة فالذي حكاه غير واحد عن جمهور أهل السنة ومحققيهم أن التقليد لا يكفى في العقائد، ولهذا قال ابن الحاجب في العقيدة المنسوبة له بعد قوله: إن الإيمان هو التصديق وهو حديث النفس التابع للمعرفة لا المعرفة على الأصح، قال: ولا يكفى التقليد فى ذلك على الأصح أهـ الدر الثمين والمرد المعين( ص 19- 2. )قلت: وفى كفر المقلد إن طابق الواقع نظر، بل الصواب صحة إيمانه. راجع فتح البارى ( ج13 ص 361 ـ 367 ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bel3isawi.ahladalil.com
 
وجوب النظر في الأدلة1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وجوب النظر في الأدلة2
» وجوب النظر في الأدلة3
» وجوب النظر في الأدلة4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدرسة القرآنية الشيخ بلعيساوي :: العلوم الشرعية :: منتدى العقيدة والفرق-
انتقل الى: