أخي الكريم .. المسح على الخفين جائز في مذهبنا المالكي، فهو رخصة جائزة بدلاً عن غسل الرجلين في الوضوء في الحضر والسفر .. والجواز هنا بمعنى خلاف الأولى كما نص عليه المتأخرون من المالكية ..
صحيح أنه قد روي عن مالك رحمه الله كراهته له ومنعه، ولكن ما رجع إليه كما ذكر أئمة المذهب هو الجواز ..
لكن المالكية يشترطون لجواز المسح شروطاً عديدة:
1- أن يكون الخف من جلد، وبذلك فلا يجوز المسح على الجوارب مطلقاً لدى المالكية ..
2- أن يكون الجلد طاهراً، وبذلك فلا يجوز المسح على الجلد المتخذ من الميتة ولو دبغ، فإنه لا يطهر في مذهبنا.
3- أن يكون مخروزاً، يعني ليس قطعة واحدة، بل متخذ بالصناعة لكي يكون خفاً.
4- أن يكون ساتراً لمحل الفرض، وهو إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان على أسفل الساق.
5- أن يمكن تتابع المشي فيه عادة، وهذا احتراز من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه.
6- أن لا يكون عليه حائل يمنع المسح، كالشمع أو الخرقة أو غير ذلك.
7- أن يلبس على طهارة كاملة، مائية لا ترابية، ولا يكون مترفهاً بلبسه، يعني لم يتخذه للرفاهية، بل يتخذه للحاجة.
8- وأن لا يكون عاصياً بلبسه، بأن لا يكون محرماً بحج أو عمرة، فإنه يحرم عليه المخيط والمحيط كما هو معلوم، فلا يجوز هنا المسح عليه، لأنه لا يجوز اتخاذه.
وهناك تفاصيل أخرى في هذا الباب، يمكن الرجوع فيها إلى شروح سيدي خليل، أو غيرها، والله الموفق...