قال الإمام سيدي خليل في التوضيح ما نصه:
روى أبو داود حديثاً في جواز إمام المرأة، ولم يأخذ به أكثرُ العلماء، ورأوا الإمامة من باب الولاية، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة).
وذهب أبو إبراهيم الأندلسي إلى أنه من ائتم بها من النساء يعيد في الوقت، انتهى.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله في الإشراف على نكت مسائل الخلاف ما نصه:
مسألة: لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال والنساء، وأجازه أبو ثور وغيره للرجال والنساء، وأجازه الشافعي للنساء، ورأيتُ لابن أيمن مثله عن مالك، والمذهب هو الأول.
فدليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: (أخروهن حيث أخرهن الله)، وفي الائتمام بهن خلاف ذلك.
وقوله: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)، وهذا ينفي تقديمهن.
ولأن الأنوثية نقصُ لازمُ مؤثر في سقوط وجوب الصلاة، فكان مؤثراً في منع الإمام كالرق والصغر.
ولن كل من لم يصح أن يكون إماماً للرجال، لمي صح أن يكون إماماً للنساء، كالمجنون والصبي، انتهى.
هذا حاصل الأدلة، وعمدتها اثنان: قياس الطرد، فعدم صحة إمامتها للرجال، يعمم على إمامتها للنساء، بمعنى أنه لا فرق بين الحالتين.
والثاني: قياس إمامة الصلاة على إمامة المسلمين في شؤونهم العامة، وقد قاس الصحابة الإمامة العامة على إمامة الصلاة في اختيار الصديق للخلافة، والله أعلم ..
أما حديث (أخروهن .. ) المذكور في كلام القاضي فعل الصحيح عدم رفعه، ويحتاج إلى تحرير الكلام فيه.
وحديث (خير صفوف النساء آخرها ...) غاية ما يفيده الكراهة كما قال الإمام اللخمي وغيره، والله أعلم ..